السيد محمد حسن الترحيني العاملي

441

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ذلك إلا بإذنه ، ومعه ( 1 ) يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة ، ويجوز مس ( 2 ) ما أبيح له نظره مع الحاجة ، وقيل : يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، وهو بعيد . [ في تغيير اسم المملوك عند شرائه ] ( ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه ( 3 ) ) أي بعده ، وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا ( 4 ) ، ( والصدقة عنه بأربعة دراهم ( 5 ) ) شرعية ، ( وإطعامه ) شيئا ( حلوا ، ويكره وطء ) الأمة ( المولودة من الزنا بالملك ، أو بالعقد ، للنهي ) عنه في الخبر ( 6 ) ، . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 1 و 2 و 4 و 8 .